ننتظر تسجيلك هـنـا

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى انين الروح ♥ ☆ ♥
عدد الضغطات : 572عدد الضغطات : 669عدد الضغطات : 408عدد الضغطات : 412عدد الضغطات : 811
عدد الضغطات : 508عدد الضغطات : 123عدد الضغطات : 116عدد الضغطات : 115عدد الضغطات : 103
عدد الضغطات : 413عدد الضغطات : 443
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى انين الروح ♥ ☆ ♥
عدد الضغطات : 265عدد الضغطات : 2,146
عدد الضغطات : 141عدد الضغطات : 41

الإهداءات


العودة   منتديات انين الروح > ๑۩۞۩๑{ القسم الاسلامي }๑۩۞۩๑ > قسم الحج والعمرة

الملاحظات

قسم الحج والعمرة <قسم يعني بكل المواضيع التي تخص الحج والعمرة من مناسك ونصائح...>

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات محروم
اللقب
المشاركات 380114
النقاط 84765
بيانات انين الروح
اللقب
المشاركات 211432
النقاط 77940

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-21-2024, 06:51 AM
ميرا متواجد حالياً
Awards Showcase
لوني المفضل Cadetblue
 عضويتي » 152
 جيت فيذا » Dec 2023
 آخر حضور » يوم أمس (08:35 PM)
آبدآعاتي » 21,821
الاعجابات المتلقاة » 639
الاعجابات المُرسلة » 44
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » ميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to beholdميرا is a splendid one to behold
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مناسك الحج على مذهب الإمام مالك رحمه الله




مناسك الحج على مذهب الإمام مالك رحمه الله
رسالة مقدمة إلى لجنة الحج بالأزهر 1360هـ - 1941م


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، هذه رسالة مجملة مقدمة إلى لجنة الحج بالأزهر لمناسك الحج على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، راعيت فيها السهولة ما استطعت ولو أدَّتْ أحيانًا إلى شيء من تكرار التذكير بالأحكام مُراعاةً للجمهور، وقد اتبعت ما يلي:

1- الطريقة الوَصْفية الخالية من الدقائق الكثيرة مع الإشارة إلى الأركان والواجبات والمهم من السنن والمندوبات.



2- الإشارة إلى بعض الحِكَم والتعليلات قَصْدًا إلى الترويح والتثبيت.



3- ترك المسائل التي لا تدخل في الوصف مثل: تفصيل الاستطاعة، ومتى يقع الحج فرضًا؟



4- ترك الأمور المتفق عليها حتى لا يكون هناك تكرار مثل: أسرار الحج ودلائله، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



تعريف الحج عند المالكية:

حضور جزء بعرفة ساعة زمنية من ليلة يوم النحر، وطواف بالبيت العتيق، وسعي بين الصفا والمروة بإحرامٍ.



حكم الحج والعمرة:

• اعلم يا أخي -بَرَّ الله حَجَّك وتَقَبَّل الله عُمْرَتك- أن الحج فرض في العُمْر مرة على كل مُكَلَّفٍ ممن استطاع إليه سبيلًا (وهو كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل قادر على الوصول إلى المناسك ولو ماشيًا)، وأن العُمْرَة سُنَّة مؤكدة، وأنها في العُمْر مرةً كذلك، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ﴾ [آل عمران: 97]، ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].



• وقال المالكية: إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لِصحة الحج، والأمر في ذلك سهل، فإن التمييز لا بُدَّ منه على كل حال.



أركان الحج والعُمْرَة:

• أركان الحج أربعة: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.

• وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.



تعريفات الحج عند المالكية:

الفرض: هو الركن ولا بُدَّ مِن فِعْلِه، ولا يصح الحج أو العمرة إلا به، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يُجْبَر بالدم، ويَفْسُد بِتَرْكِه الحج.



والواجب: الواجب في الحج هو العمل الذي إذا تركه الحاجُّ لم يَفسُد حجُّه ولا يبطل، وفيه الدم.



السنة والمندوب: بمعنى واحد، وهو ما يُثاب المُكَلَّف على فِعْله، وليس بواجب، ولا يُؤاخذ على تركه، ولكنه يُحرَم من ثوابه، فأما السنة: فهي ما طلبه الشرع وأكَّد أمره، والمندوب: ما طلبه الشرع ولم يُؤكِّد طلبه.



• غير أنه يُستحبُّ للحاج أن يفعل هذه الأمور قدر المستطاع، وألَّا يفرط فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يلزمه شيء بتركها.



الفساد: هو في اللغة نقيض الصلاح، وقد عَرَّفه جمهور الفقهاء بأنه مخالفةُ الفِعْلِ للشرع؛ بحيث لا تترتب عليه الآثار ولا يُسقِط القضاء في العبادات.



• وإذا فسد الحج لسبب من الأسباب، فعلى الحاجِّ أن يتم حجَّه ويكمل مناسكه، وأن يقضي هذا الحج فورًا بمجرد ما يقدر على ذلك، وأن ينحر هَدْيًا لهذا الحج الفاسد.



الباطل: ضد الحق، وفي الاصطلاح خلاف الصحيح؛ والصحيح هو ما وافق الشرع، وعدم اعتبار العبادة حتى كأنها لم تكن.



• فالحج: يبطل بالردة، ويفسد بالجِماع فيه، كما سيأتي لاحقًا.



الهَدْي أو الدم: الهَدي: هو ما يُقَدِّمه الحاجُّ من الإبل أو البقر أو الغنم باسم الله إلى الحرم، يُذبح فيه ويُطعِم منه المسكين الفقير، ويكون في حالات خاصة؛ كهدي الفوات والإحصار، وهدي التمتع والقِران، والهدي اللازم بفعل محظور أو ترك واجب، وفي هذا تفصيل لمن أراد[1].



• وأَقلُّ الهَدْي شاة من الغنم تكفي في الأضحية[2]؛ ولا يكون إلا حيوانًا يُذبح، وإذا عجز الإنسان عنه، فليس له أن يستبدل به غيرَه.



• ويجوز الأكل من الهدي.



• ولفظ الدم هنا يطلق على الذبيحة الواجبة من الهدي؛ لأنه يُراق دمها.



• وقت ومكان نحر الهدى: ابتداء نحر الهدي يوم العيد، ويندب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة، ويدخل وقت الرمي من طلوع فجر يوم النحر، ويندب تأخيره إلى أن تطلع الشمس، ويمتد وقته إلى آخر اليوم الثالث من أيام العيد، وأما مكان ذبحه فهو مِنى.



• وأجاز الإمام مالك نحرَه بغير مكة؛ كالفدية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196].



• الفدية: هي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات، ويحصل له به تَرْفِيه؛ كلبس المخيط، أو تغطية الرأس أو تنظيف البدن، وإزالة الشعث واستعمال الطيب وغيرها.



• والفدية عند فعل محظور من محظورات الإحرام، وهي على التخيير إما بصيام ثلاثة أيام، أو بإطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين مُدَّان من غالب قوت البلد، والمُدُّ ثلث القدح المصري، ولا بأس بتوزيع القيمة عليهم تقليدًا لأبي حنيفة رضي الله عنه، أو بذبح شاة في أي زمان أو مكان، إلا إذا نوى به الهدي فإنه يذبح بمِنى أو مكة على ما ذكر في تفصيل الهدي.



• والفدي لا يجوز الأكل منه.



كيفيات الحج الثلاث:

1. الإفراد: نية الحج دون العمرة، والمُفرِد لا يلزمه هَدْي ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [البقرة: 184].



2. القِران: نية الحج مع العمرة، أو إرداف الحج على العمرة، وعليه هدي القِران.



3. التمتُّع: نية العمرة في أشهر الحج، ثم الإحرام بالحج في نفس العام، وعليه هدي تمتع، ودم التمتع في مثل هذا يكون دم شكر لا دم جبر، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].



• واعلم أن أفضل كيفيات الحج الثلاث هو الإفراد ويليه القِرَان ثم التمتُّع، وعلى القَارِن والمتمتِّع هَدْي.



• والتمتُّع أفضل إذا كان بين الإحرام والوقوف على عرفة وقت طويل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].



الإحرام:

• الإحرام: هو نية الدخول في فريضة الحج؛ (إما الإفراد أو القِران أو التمتُّع) أو سنة العمرة، مقرونة بالتجرُّد من المخيط، وبلباس الإحرام والتلبية والتوجُّه إلى مكة المكرمة.



• ولا بأس بالتَلَفُّظ، ولكن الاقتصار على النية القلبية أفضل، وذلك بأن تنوي الحج وحده، أو قارنًا بأن تنوي الحج والعمرة معًا، أو مُتمتِّعًا بأن تنوي العمرة أولًا وبعد الفراغ منها في الأشهر المعلومات تُحْرِم بالحج.



• والإحرام ركن من أركان الحج، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجُّه؛ لقوله صلى اللهُ عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).



• إذا قَصدت دخول مكة أولًا حاجًّا أو معتمرًا، فأَحْرِم بالحج، أو العمرة من الميقات المكاني المخصص لأهل بلدك.



الميقات المكاني للحج والعمرة:

• المُحْرِم حاجًّا أو معتمرًا إما أن يكون آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.



• المُحْرِم الآفاقي: هو مَنْ منزله خارج منطقة المواقيت، ومواقيت الآفاقي هي: ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَنْ مَرَّ بها، والجُحْفة: لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب، وقرن المنازل: ويُسمَّى الآن السيل لأهل نجد، ويَلَمْلَم: لأهل اليمن وتهامة والهند، وذات عرق: لأهل العراق وسائر أهل المشرق.



• أما المُحْرِم الميقاتي: وهو مَنْ كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة، فيُحرِم من داره أو مسجده.



• وأما المُحْرِم الحرمي: وهو المقيم بمنطقة الحرم المكي، وميقاته للحج المفرد والمتمتع مكة ذاتها.



• وبالنسبة للحاج القارِن والمعتمر فلا بُدَّ أن يخرج للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوز بها الحرم.



• وأما إذا قصدت زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الحج: فَأَخِّر إِحرَامك حتى تُؤَدي الزيارة، فإذا أَديْتَها وخرجت من المدينة قاصدًا مكة فأَحْرِم من ميقات أهل المدينة وهو "ذو الحُلَيفة".



سنن ومندوبات الإحرام:

1. ومن السُّنَّة قبل الإحرام أن تزيل الشعر المطلوب إزالته شرعًا؛ كشعر الإبط والعانة وكل ما يَتَأَذَّى به المُحْرِم، وأن تُقَلِّم أظفارك، وتقُص الشارب الذي قد يتأذَّى به المُحْرِم لو بقي بعد الإحرام، فالمدار على تقدير المُحْرِم نفسه، وحكمه أن هذا الشيء يُؤذي لو بقي أو لا يُؤذي.



2. غُسْل متصل بالإحرام: ثم تغتسل غُسلًا كالجنابة بِنِيَّةِ غُسْل الإحرام، ويُؤمر بهذا الغُسْل (وهو سُنَّة) كل من أراد الإحرام حتى الحائض والنفساء؛ لأنه مطلوب للإحرام، وهذا الغُسْل للنظافة لا للطهارة.



3. وبعد الغُسْل تلبس إزارًا في وسطك ورداءً على كتفيك وظهرك ونَعْلَيْن خَاصَّين بالحُجَّاج.



4. صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام: وبعد الغُسْل واللبس تصلي ركعتين سنة الإحرام، تقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة "الكافرون" وفي الثانية بعد الفاتحة سورة "الإخلاص".



• ويُسْتَحَبُّ لك أن تصلي هاتين الركعتين عند الخروج لكل سفر، كما يُسْتَحَبُّ لك أن تقول حينما تخرج من بينك: "بسم الله توكَّلْت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله".



• وعقب الصلاة تُحْرِم مفردًا بأن تنوي الحج وحده، أو قارنًا بأن تنوي الحج والعمرة معًا، أو متمتعًا بأن تنوي العمرة أولًا، وبعد الفراغ منها في الأشهر المعلومات تُحْرِم بالحج.



واجبات الإحرام:

1. التجرُّد من المخيط والمحيط: (الرجل دون المرأة): أي من الثياب المخيطة، والأشياء المحيطة بالعضو كالقفاز وهو ما يوضع في اليدين أو الجَورَبين في الرجلين، والخف (إن لم يجد نعلًا فيمكن لبس الخف بعد قطعه ما دون الكعب) ويمكن لبس حذاء لا يبلغ الكعبين وغيرهما.



• أما الخاتم وساعة اليد فلا حرج للرجل والمرأة، فالخاتم ليس به خياطة فيجوز، وكذلك الساعة لم تُحِط باليد أو بالساعد عن طريق الخياطة.



• فإذا خَشِيت ضَرَرًا فالبِس ثيابك وافْتَدِ (فدية الأذى)؛ إما بصيام ثلاثة أيام، أو بإطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين مُدَّان من غالب قوت البلد، والمُدُّ ثلث القدح المصري، ولا بأس بتوزيع القيمة عليهم تقليدًا لأبي حنيفةرضي الله عنه، أو بذبح شاة في أي زمان أو مكان.



2. كشف رأسك ووجهك (الرجل دون المرأة): وعدم تغطية الرأس بما لا يلامسه؛ كالعمامة.



• أما المظلة فلا بأس بها، وكذلك التظلُّل بالبناء وبالخيمة والشجر أو حمل شيء على الرأس بما لا يلامسه.



• وإحرام المرأة: في وجهها وكفَّيها فقط، فلا تغطي وجهها إلا عند خوف الفتنة، فتُسْدِل حينئذٍ سِتْرًا على وجهها من غير غُرزٍ ولا ربطٍ ولا يلامس وجهها، ويُحرَّم على المرأة ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين؛ وهو ما يُوضَع في اليدين أو الجَورَبين في الرجلين، وتلبس في باقي بدنها ما شاءت.



• وللمرأة ستر يديها أو وجهها عن أعين الناس أو مرور الأجانب بقربها بستر يلامس البشرة، فلها ذلك إذا تحققت أن هناك مَنْ ينظر إليها بالفعل، أو كانت بارعة الجمال؛ لأنها مَظِنَّة نظر الرجال وهي محرمة؛ فلا حرج عليها.



3. التلبية: ومتى أحرَمت بكيفية من الكيفيَّات الثلاث فقل عقب ذلك: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويجب عدم الفصل بينها وبين الإحرام، ولا بأس بفاصل يسير.



• فإن تَرَكتها أول الإحرام وطال الزمن لزم الدم.



• والتلبية من بداية الإحرام إلى زوال يوم عرفة (بداية وقت الظهر).



• ولا تزال تُلَبِّي حتى تدخل مكة فتقطع التلبية إذا انتهيت إلى الحرم أو ترى البيت حتى تطوف بالبيت وتَشرَع في طواف القُدُوم، ولا تلبِّ في الطواف، ولا في المسعى بين الصفا والمروة.



• إن كنت مفردًا أو قارنًا، فإذا طُفت للقُدُوم وسَعيت بعده؛ فارجع إلى التلبية وُجوبًا وتكررها دومًا حتى تصل إلى مسجد عرفة بعد الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة فتَقْطَعُ التلبية حينئذٍ ولا تعود إليها.



• وإذا وصلت مسجد عرفة قبل الزوال لَبَّيت إلى الزوال، هذا إذا كنتَ مفردًا كما هو الأفضل أو قارنًا.



• فإذا كنت مُتَمتِّعًا؛ أي: مُحْرِمًا بالعمرة، فاقطع التلبية حينما تدخل الحَرَم، وستعود إليها عند إحرامك بالحج كما سيأتي.



• ويُسَن للرجل التوسُّط في رفع الصوت بالتلبية.



• ويُسَنُّ اقترانه بقول التلبية والتهليل، أو فعل متعلق بالحج؛ كالتوجُّه، وتقليد البدن.



• ويُستَحب لك تجديد التلبية لتغير الحال من وقت لآخر، وتكرارها عند ملاقاة الرِّفاق وخلف الصلوات، وعند تغير الأحوال؛ كصعود وهبوط ومشي وركوب، مع التَوَسُّط في تكرارها ورفع الصوت بها.



محرمات ومحظورات الإحرام:

ومتى صِرت مُحْرِمًا فتَجَنَّب الأشياء التي يَحْرُم عليك فعلها أثناء إحرامك، وإذا فعلتها وجب عليك التوبة أو الكفَّارة أو الفدية عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفَّارة.



• ما يحرم على الرجل من لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء يلامس الرأس وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين، ولبس قفازين، فإن فعل ذلك فعليه الفدية.



• ما يحرم على المرأة من ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي، فإن فعلت ذلك فعليها الفدية.



• وللمرأة ستر يديها أو وجهها عن أعين الناس أو مرور الأجانب بقربها بستر يلامس البشرة، فلها ذلك إذا تحققت أن هناك من ينظر إليها بالفعل، أو كانت بارعة الجمال؛ لأنها مظنة نظر الرجال وهي محرمة؛ فلا حرج عليها.



• إزالة الشعر مطلقًا حرام على المحرم، وفيها الفدية، إلا لعذر يقتضي إزالته؛ فلا يحرم حينئذٍ.



• تقليم الأظافر: فحكمها حكم الشعر فتقليم الأظافر متعمدًا بدون قصد إزالة الأذى عليه الفدية، ويجب عند المالكية في الظفر الواحد حفنة من طعام؛ أي: ملء الكفين، وتقدر بـ (510 جم): أي ما يساوي مدًّا، أما لو انكسر وصار يؤذيه فقصَّ المنكسر فلا شيءَ عليه، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].



• يَحرُم على المُحْرِم الاكتحال مطلقًا بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز مطلقًا، غير أنه إذا اكتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية، وإن اكتحل بغير مطيب لضرورة، فلا فدية عليه.



• يَحرُم عليه دهن الشعر والجسد أو بعضه، بأي دهن كان، ولو كان خاليًا من الطيب، فإن فعل ذلك فعليه الفدية، إلا إذا ادَّهن لمرض به؛ فلا فدية عليه.



• الصيد: فلا يجوز للمُحْرِم أن يصطاد شيئًا من صيد البر أو يقتله أو يتسبب في موته، سواء كان ماشيًا أو طائرًا، كان في الحرم أو في غيره، ولا يجوز أكل صيد المُحْرِم على كل حال فهو كالميتة، وبيضه مثل لحمه في ذلك، والجزاء الواجب في الصيد ثلاثة أنواع على التخيير: (1) أن يذبح مثله من الأنعام، أو(2) قيمته طعامًا، أو (3) صيام أيام بعدد الأمداد (جمع المُدِّ من الطعام؛ والمُدُّ ثلث القدح المصري)، التي يقوم بها الصيد من الطعام، ويصوم يومًا كاملًا عن بعض المُدِّ؛ لأن الصوم لا يتجزَّأ.



• والهَدْي الواقع جزاءً للصيد في الحرم، ولا يجوز فِعْلُه بغير الحرم، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: 95].



• يَحْرُم قطع الشجر والنبات، وكفارة قطع الشجرة الكبيرة ذبح بدنة، والصغيرة شاة.


• الجماع والرفث: (والرفث هو الجِماع ودواعيه)، والجِماع يفسد الحج، وإذا فسد الحج؛ فعلى الحاج (الفاعل والمفعول به) أن يتما حجهما ويكملا مناسكهما، وأن يقضيا هذا الحج فورًا بمجرد أن يقدرا على ذلك، وأن ينحرا هديًا للكل واحد منهما لهذا الحج الفاسد، وكفَّارته واجبة، وهي ذبح بدنة أو بقرة، أو تقويمها طعامًا إن لم يجدا والتصدُّق بها.



• واترك الفُسوق؛ وهو الخروج عن حدود الله تعالى، والجِدال والخِصام مع الرفقة والأجراء وغيرهم، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]، وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفَّارة دم.



• ومن الجَهالة ارتكابُ عملٍ مُحرَّمٍ لفعلِ سُنَّة أو مُستحَب كالخصام والجدال في الحِل والتِرْحَال، وعدم التَسَتُّر في الاغتسال، فإن الخسارة حينئذٍ أكثر من الربح، والإثم أكبر من النفع.



• ويبقى الحاج وكذا الحاجة ممنوعًا من هذه الأشياء إلى أن يرمي جمرة العقبة فيتحلَّل التحلُّل الأصغر، ويُباح له كل شيء، ما عدا النساء والصيد، ويُكره له الطيب، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يتحلَّل التحلُّل الأكبر، فيباح له حينئذٍ كل شيء، بما في ذلك الاستمتاع بزوجته؛ لأنه أنهى أركان الحج كلها، ولم يبق عليه إلا رمي الجمار في أيام التشريق (أي أيام ثاني العيد، وثالث العيد ورابع العيد).



بدء السفر:

فإذا أردت الخروج من بيتك فَصَلِّ ركعتين لله تعالى، تقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة "الكافرون"، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة "الإخلاص"، ويُسْتَحَبُّ لك أن تُصلِّي هاتين الركعتين عند الخروج لكل سفر، كما يُسْتَحَبُّ لك أن تقول حينما تخرج من بيتك "بسم الله، توكَّلْت على الله، لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله".



دخول مكة:

• فإذا أشرَفت على مكة فالأفضل أن تنزل خارجه بـ "ذي طوى"؛ وهو المكان المعروف الآن بالزاهر، ويُستحَبُّ لك أن تغتسل في هذا المكان إن تيسَّر ذلك، لأجل دخول مكة من غير مبالغة في الدلك، إن تيسَّر ذلك ولم يكن عليك حرج.



• الغسل لدخول مكة مندوب لا سُنَّة، وهو للطوافِّ بالبيت لا للنظافة؛ فلا تفعله الحائض ولا النُّفَساء؛ لأنهما ممنوعتان من الطوافِّ؛ لأن الطهارةَ شرْطٌ فيه.



• كما يُستحَبُّ لك أن تدخل مكة من باب المعلى، تفعل هذه المُسْتَحَبَّات إن تيسَّر ذلك ولم يكن عليك حرج.



دخول المسجد الحرام:

• فإذا دخلت مكة فبادر بالذهاب إلى المسجد الحرام، والأفضل أن تدخله من باب بني شيبة، وهو المعروف الآن بباب السلام، فإذا دخلت المسجد فلا تُصَلِّ ركعتي تحية المسجد؛ لأن تحية مسجد مكة الطواف، بل اقصد إلى الكعبة وادْعُ الله عند رؤيتها بما تحبُّ.



الطواف:

أنواع الطواف:

• الطواف تحية المسجد الحرام؛ كصلاة ركعتين تحية للمسجد.



• طواف القدوم: وهو ركن العمرة الثاني إن كنت معتمرًا أو متمتعًا، وباستكمال السعي بين الصفا والمروة تكون قد أتمَمْتَ العمرة، وتتحلَّل تحلُّل المعتمر أو المتمتع كما سيأتي لاحقًا.



• وطواف القدوم: إن كنت مفردًا أو قارنًا، فهو واجب لا ركن، فمن تركه فعليه هَدْي.



• طواف الإفاضة: هو الركن الرابع للحج بعد الوقوف بعرفة، ولا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط متواليات، فإن نقص عنها لم يجزئه، ولا يُجْبَر بالدم ويَفْسُد بِتَرْكِه الحجُّ، ومَنْ شَكَّ فإنه يَبْنِي على الأقل؛ كما يفعل من شَكَّ في عدد ركعات الصلاة، أما إذا زاد عليها فلا يضُرُّ.



شروط صحة الطواف عند المالكية:

• يُشْتَرط لصحة الطواف ما يُشْتَرط في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، فإذا أحدث في أثنائه، أو قبل صلاة ركعتيه أعاده؛ لأن الركعتين كالجزء منه.



• المشي واجب في الطواف للقادر عليه.



• ويُشْتَرط أن تجعل البيت عن يسارك.



• بدء الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، فقف أمامه مُكبرًا خاشعًا ثم قَبِّله إنْ تَيَسَّر ذلك، وهذا التقبيل من سنن الطواف في أول شوط، أما إن أدَّى الاقتراب إلى تأذِّيه أو تأذِّي غيره فالبُعْد أوْلَى، واستلمه باليد اليمنى وتقول: (باسم الله والله أكبر) وضعها على فيك مُتبرِّكًا، وإن لم تتمكَّن من الاستلام، فاقتصر على الإشارة بيدك أو بعصا عن بعد عند محاذاته، وقل على سبيل الاستِحباب: "اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتِّباعًا لسُنَّة نبيِّك محمد صلى الله عليه وسلم".



• فإذا قَبَّلته فتأخَّر قبله بقليل (حتى تضمن بدء الطواف من الحجر الأسود) مِنْ ثم اشرع في الطواف.



• ولو ابتدأه قبله وجب إتمام الشوط الأخير إليه.



• فإذا وصلت من الشوط الأول للركن اليماني (وهو الذي قبل الحجر الأسود) فاستلمه بيدك وضعها على فيك مُتَبرِّكًا، وإن لم تتمكَّن من الاستلام، اقتصر على الإشارة بيدك أو بعصا عن بُعْد عند محاذاته، وتقول: (باسم الله والله أكبر)، وهذا الاستلام أيضًا من سنن الطواف في أول شوط.



• أما الركن العراقي الذي بعد الحجر الأسود والشامي هو الذي يليه لا يُقَبَّلَان، ولا يُسْتَلَمان؛ بل ذلك مكروه.



• ولا تَلْحَس الحجر بلسانك كما يفعل الجُهَّال.



• ولا يُسَنُّ للنساء استلام ولا تقبيل الحجر الأسود إلا عند خلوِّ المطاف، فالقرب من الكعبة بالنسبة للرجال، أما النساء فالسنة أن يطُفْنَ خلف الرجال، كما في الصلاة.



• أن يكون الطواف حول الكعبة؛ فمن طاف داخل حِجْر إسماعيل لم يصحَّ طوافُه؛ لأن حِجْر إسماعيل من الكعبة.



• أن يكون جميع بَدَنِك بتمامه خارجًا عن حِجْر إسماعيل عليه السلام، وعن (الشاذروان): الشاذروان هو البناء المسنَّم في جدار البيت؛ وذلك لأن أصلهما من البيت، والطواف إنما يكون بالبيت من خارجه لا من داخله، واحذر أن تلعب وأنت طائف بالحلقات التي فوق الشاذروان؛ لئلا يكون بعض جسمك داخل البيت.



• ولا بُدَّ أن يكون الطوافُّ سبعة أشواط متواليات: فالموالاة بين الأشواط السبعة شرط عند الإمام مالك.



• وإن شك في النقص بنى على اليقين، وتمَّمَ الأشواط السبعة، أما إذا زاد عليها فلا يضُرُّ.



• وإن نقص عن السبعة أشواط لم يُجْزئه، ولا يُجْبَر بالدم ويَفْسُد بِتَرْكِه الحجُّ إن كان ركنًا، كما تقدَّم في أنواع الطواف.



• ويجوز الاستراحة بين الأشواط.



• صلاة ركعتين بعد الطواف: وحكم صلاة هاتين الركعتين الوجوب بعد طواف الإفاضة والقدوم؛ أما في طواف الوداع فقيل بوجوب الركعتين، وقيل بسنيتهما، والقولان صحيحان.



• ويندبأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة "الكافرون" في الركعة الأولى، وسورة "الإخلاص" في الثانية.



• ويندب صلاتهما خلف مقام إبراهيم والدعاء بعدهما بالملتزم -وهو بين الحجر الأسود والباب- كما سيأتي لاحقًا.



• ولمن طاف بعد العصر يندب صلاة الركعتين بعد صلاة المغرب وقبل نافلتها.



• ويُسَنُّ الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للرجال فقط، وهو الإسراع بحسب الطاقة فوق المشي ودون الجري.



• ويُسْتَحب لك الدعاء في الطواف بما تحب من أمور الدنيا والآخرة، وأفضل الأدعية ما ورد في الكتاب والسنة ثم ما فتح الله به عليك.



• ويكره في الطواف الأكل والشرب ووضع اليد في فيك بلا حاجة، وأن يشبك بين أصابعك أو يفرقعها، وليكن طوافك بحضور قلب ولزوم أدب.



الدعاء بالملتزم والشرب من زمزم:

• الملتزم هو حائط الكعبة بين الحجر الأسود وبابها.



هناك طريقتان في كتب المالكيين في ترتيب الطواف والدعاء بالملتزم والشرب من زمزم والركعتين:

• ولكني أُرَجِّح الطريقة الأولى موافقةً لرسالة الأزهر في المناسك وللشرح الصغير للصَفْتي فيما عدا الشرب، ولأنها أقرب إلى الحكمة والترتيب الطبيعي:

الطريقة الأولى:

• إذا أتممت الطواف فأتِ الملتزم،فضع وجهك وصدرك وذراعيك عليه، وادْعُ بما أحببت من أمور الدنيا والآخرة.



• ثم صلِّي ركعتي سُنَّة الطواف، تقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي "الكافرون" و"الإخلاص"، والسِّرُّ في اختبار هاتين السورتين أنك في الحج تُجَدِّد العهد مع الله؛ ففي قراءة السورة الأولى براءةٌ من الكفر، وفي الثانية إقرار بالتوحيد، والأفضل صلاتهما -إن أمكن- خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام.



• وبعد صلاتهما يُسْتَحب لك أن تمر على ماء زمزم فتشرب منه وتدعو بما تشاء ومن الدعاء المأثور: ((اللهُمَّ إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء)).



والطريقة الثانية هي:

• بعد الفراغ من الطواف يُسَنُّ لك أن تصلي ركعتي سُنَّة الطواف -كما تقدم- فإذا فَرغت من الركعتين فأتِ الملتزم -كما تقدم- فإذا فرغت من دعائك تَمُرُّ على ماء زمزم فتشرب منه.



• والظاهر أن الطريقة الثانية أَوْلَى لِأن مِنْ شرط صحة الطواف اتصال ركعتيه، فيُخْشَى لو وَقَف بالملتزم قبل الركعتين أن تقف طويلًا فتُبْطِل الطواف؛ ولعل من قدَّم الدعاء بالملتزم على الركعتين يُشتَرط لذلك أَلَّا يُطِيل وقوفه.



• ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن المطاف مزدحمًا بحيث يتعَذر اختراقه إلى الملتزم، وإلا فلا شيء في تقديم الوقوف بالملتزم على الركعتين، على أنه إذا تَعذَّر الوقوف بالملتزم رأسًا لشدة الزحام فينبغي الوقوف بعد ركعتي الطواف خارج المطاف تجاه الملتزم والدعاء، وبذلك يتم الجمع بين الطريقتين.



• ثم اقصد إلى الحجر الأسود فقَبِّله إن تيسَّر ذلك، أو استلمه كما تقدم.



• واخرج من المسجد فورًا لأداء الركن الثاني بعد الإحرام؛ وهو السعي بين الصفا والمروة، يُسْتَحَب لك أن تخرج من باب بني مخزوم، وهو المعروف بباب الصفا.



السعي بين الصفا والمروة:

• ثم اسْعَ بين الصفا والمروة سبعة أشواط متوالية تبدأ من الصفا إلى المروة وهذا شوط، وتعود من المروة إلى الصفا وهذا شوط ثانٍ وهكذا.



• كونه سبعة أشواط، فإن سعيت أقل منها فلا يجزئه وعليك أن تكمله، وإذا طال الفصل بين الأشواط فابدأه من أوله، ويغتفر الفصل اليسير؛ كأن تصلي أثناءه على جنازة، أو يحصل منه بيع وشراء لا يطول عرفًا.



• ويُسَنُّ الصعود فوق الصفا والمروة في كل شوط لمن يستطيع، وكذلك الدعاء عليهما بما تحب، والمرأة تصعد عليهما كالرجل إن خلا الموضع من مزاحمة الرجال وإلا وقفت أسفلهما.



• ويُسْتَحَبُّ في السعي طهارة الحدث والخبث وستر العورة والدعاء بما شئت.



• ويُسَنُّ للرجل الإسراع بين العمودين الأخضرين، وأحدهما تحت منارة باب علي، والثاني مقابل لرباط العباس، والإسراع يكون حال الذهاب إلى المروة، ولا تسرع في الرجوع.



• والمشي في السعي كالمشي في الطواف كلاهما واجب للقادر عليه.



• ويجب بعد طوافٍ واجب من قدوم أو إفاضة.



• ولا يصحُّ السعي إلا بعد طوافٍ صحيح؛ فلو سعي من غير أن يطوف لم ينفع سعيه؛ لأنهما بمنزلة عبادة واحدة؛ ولذا لو فرق بينهما ومضى وقت طويل، أو طاف للقدوم من غير أن يسعي، فسد الطواف.



التحلُّل من العمرة:

• إن كنت متمتعًا: أي مُحْرِمًا بالعمرة وحدها فهذا السعي لها، وهو آخر أركانها الثلاثة فتَحَلَّلَ منها بالحلق أو التقصير مع استيعاب جميع الرأس في الحالين، والحلق أفضل للرجال، وأما المرأة فتأخذ قدر الأنملة من أطرافه.



• ومتى حَلَقت أو قَصَّرت فقد حَلَّ لك كل ما كان مُحَرَّمًا عليك لِأَجْل الإحرام كَلِبس الثياب وقربان النساء والطيب، فتمتَّع بما شئت من ذلك إلى أن تُحْرِم بالحج.



• وأما إن كنت "قارنًا": أي مُحْرِمًا بالحج والعمرة أو "مُفردًا"؛ أي: مُحْرِمًا بالحج وحده هو الأفضل كما قدمنا فلا تَتَحَلَّل بعد السعي بحَلْق ولا تقصير؛ فالسعي هنا هو السعي المفروض أو الركن للحج والعمرة معًا، بالنسبة للقارن وللحج وحده بالنسبة للمفرد.



• استمر على إحرامك إلى أن تتحلل يوم العيد كما سيأتي؛ لأنك إلى هنا سواء أكنت مفردًا أم قارنًا- لم تُتَمِّم حجك، وإنما أدَّيْت منه ركنين، وهما الإحرام والسعي، وبقي ركنان، وهما الوقوف وطواف الإفاضة، وأما الطواف الذي طفته قبل السعي فهو طواف القدوم، وهو واجب لا ركن فلا تغفل.



الخروج إلى مِنى:

• ومتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تخرج من باب شبيكة بعد الظهر وقبل صلاته ولكن بقدر ما تدرك صلاته بمِنى قبل دخول وقت العصر.



• ويُسْتَحَب لك البيات بمِنى، ثم في اليوم التاسع تسير من مِنى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، فإذا وصلت إليها ودخل وقت الظهر فيُسَنُّ لك الغُسْل من غير مبالغة في الدَّلْك ويُسَنُّ لك -ولو كنت من أهل عرفة- أن تجمع بين الظهر والعصر جَمْعَ تقديمٍ مع الخطيب الذي يخطب بمسجد نمرة، وأن تقصر صلاتهما.



• كما تقطع التلبية عند وصولك إلى هذا المسجد.



الوقوف بعرفات:

• فإذا فرغت من الصلاة فقف متضرعًا داعيًا لما بعد الغروب وهذا هو الركن الثالث من أركان الحج.



فالحضور بعرفة نوعان:

• ركن يفسد الحج بتركه، وتكفي لحظة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.



• وواجب يلزم في تركه دم، وتكفي لحظة من زوال شمس يوم عرفة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم.



• ويُجزئ الوقوف بأي جزء من عرفة كان، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وحَدُّ عرفة العَلَمَان المَنْصُوبان هناك.



• ويُستَحبُّ للوقوف بعرفة طهارة وركوب، وهو مستثنًى من النهي عن اتخاذ ظهور الدوابِّ مساطب.



• ثم بعد الغروب تفيض من عرفات إلى المزدلفة وتسرع في سيرك إليه لتدرك وقت العشاء الاختياري بها، وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول عند المالكية، فإذا وصلت إليها وجب عليك النزول بقدر حَطِّ الرِّحَال وسُنَّ لك أن تجمع بين المغرب والعشاء جَمْعَ تأخيرٍ مع قصر العشاء، ويُستَحبُّ لك البيات بالمزدلفة، ويُسْتَحبُّ لك أن تلتقط الحصيات التي ترمي بها الجمرات.



• فإذا طلع فجر يوم العيد فبكِّر بصلاة الصبح، ثم قف بالمشعر الحرام إلى الإِسفار ووضوح النهار مستقبلًا القبلة داعيًا بما أحببت، ويقول تعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201].



العودة إلى مِنى:

وقبيل طلوع الشمس تسير في المشعر الحرام بسكينة ووقار إلى مِنى، فاذا وصلت إلى بطن محسِّر -وهو وادٍ بين المشعر الحرام ومِنى- يُستَحب لك الإسراع فيه ماشيًا أو راكبًا [3] ولا تسرع المرأة إلا إذا كانت راكبة، فإذا جاوزت بطن محسِّر فارجع إلى السكينة والوقار حتى تصل إلى مِنى.



رمي جمرة العقبة:

• فإذا وصلت إلى مِنى ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهو في ذاته واجب، ووقته من طلوع فجر يوم النحر، ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال (بداية وقت الظهر)، ويكره تأخيره عنه إلا لضرورة أو الزحام.



• يُستَحب لك أن تكون الحصيات التي التقطها من المزدلفة، وأن تكون وسطًا قَدْر الفول أو النوى، كما يُشْترط أن يكون الحصى من جنس الحجر فلا يكون طينًا ولا معدنًا.



• كما يُستحب لك أن تُكبِّر مع رمي كل حصاة، قائلًا: (باسم الله، الله أكبر).



• وأن ترمي الجمرات على البناء، وأمَّا الرمي حوله فلا يُجْزِئ إلا إذا وصل إليه، والمطلوب هو الرمي في مجمع الحصا؛ أي: المكان الذي يجتمع فيه الحصا حتى قِيل: إن الجمرة[4] اسم لهذا المكان فقط.



• ولا يشترط طهارة ما يُرمى به؛ فلو رمي بمتنجس أجزأه، ونَدَب أن يعيده بطاهر.



• يجوز التوكيل في رمي الجمرات للضعفاء والمرضى والنساء، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.



• أن يكون الرمي باليد اليمنى إن كنت تحسن الرمي بها.



• وبرمي جمرة العقبة يتحلَّل الحاج التحلُّل الأصغر، ويَحِل لك كل ما كان مُحرَّمًا عليك بالإحرام إلا النساء والصيد، ويُكره التطيُّب.



• ثم بعد هذا الرمي نذبح ما معك من الهَدْي واجبًا أو تطوُّعًا، ولا أضحية عليك.



• ثم تحلق رأسك أو تُقصِّر جميع الشعر على ما سبق لك بيانه في التحلُّل من العمرة.



• واعلم أن تقديم رمي العقبة على كل واحد من الحلق وطواف الإفاضة واجب؛ فإن قَدَّمت واحدًا منهما على الرمي فعليك دم.



• بخلاف تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو تقديم الرمي على النحر فليس بواجب، بل مندوب وعلى هذا نفعله.



• واعلم أن تأخير كل واحد من الحلق وطواف الإفاضة عن الرمي واجب؛ فإن فعلت أحدهما قبل رمي جمرة العقبة فعليك دم.



طواف الإفاضة:

• ثم ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وهو الركن الرابع من أركان الحج؛ فتفعل فيه نحو ما مَرَّ في طواف القدوم.



• ويُستحب أن يكون طواف الإفاضة عقب حَلْقك بلا تأخير بغير ضرورة، وأن يكون في ثَوْبَي إحرامك وهما إزارك ورداؤك؛ ليكون أداء الأركان جميعًا فيها.



• ثم تسعى بعده بين الصفا والمروة سبعًا كما تقدم إن كان سعيك أولًا عن العمرة فقط.



• وأما إذا كان سعيك أولًا عن الحج وحده أو الحج والعمرة؛ فلا يُطلب منك سعي بعد هذا الطواف؛ لأنك قد أدَّيْته بعد طواف القدوم.



• واعلم أن تقديم رمي العقبة على كل واحد من الحلق وطواف الإفاضة واجب؛ فإن قَدَّمت واحدًا منهما على الرمي فعليك دم.



• بخلاف تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو تقديم الرمي على النحر فليس بواجب، بل مندوب وعلى هذا نفعله.



• واعلم أن تأخير كل واحد من الحلق وطواف الإفاضة عن الرمي واجب؛ فإن فعلت أحدهما قبل رمي جمرة العقبة فعليك دم.



• وعلى هذا فالذي تفعله يوم العيد على التربيب الواجب والمُستحب أربعة: الرمي، فالنحر، فالحلق، فالإفاضة.



التحلُّل الأكبر:

• فإذا طاف الحاجُّ طوافَّ الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يتحلَّل التحلُّل الأكبر، فيباح له حينئذٍ كل شيء، بما في ذلك الاستمتاع بزوجته؛ لأنه أنهى أركان الحج كلها، ولم يبق عليه إلا رمي الجمار في أيام التشريق (أي: أيام ثاني العيد، وثالث العيد ورابع العيد).



الرجوع من مكة إلى مِنى:

• وبعد أن تطوف للإفاضة وتصلي ركعتين سُنَّة الطواف وبعد أن تسعى إن لم تكن سعيت يجب عليك أن ترجع إلى مِنى يوم العيد لأجل المبيت بها ثلاث ليال إن لم تتعجَّل، وليلتين إن تعجَّلت؛ قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 203].



• وشرط جواز التعجيل أن تجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، فإن غَرَبت الشمس قبل أن تجاوز جمرة العقبة وجب عليك البيات للثالث.



رمي الجمار الثلاث:

• وفي كل يوم من الأيام التي تقيمها بمِنى ترمي الجمرات الثلاث مبتدئًا بالجمرة الكبرى وهي التي تلي مسجد مِنى، ثم الوسطى التي في السوق (وقت كتابة المقال عام 1360هـ - 1941م ) وتختم بجمرة العقبة.



• ووقت الرمي في الأيام الثلاثة أو الاثنين للمتعجِّل من الظهر إلى غروب الشمس.



• ورمي كل جمرة هنا يكون بسبع حصيات وبالكيفية السابقة في رمي جمرة العقبة.



• فجميع الحصيات إحدى وعشرون حصاة في كل يوم من أيام التشريق.



• ويُستحَبُّ لك بعد رمي الجمرة الأولى أن تقف عندها بأن تتقدم أمامها جاعلًا منها خلف ظهرك ثم تقف مستقبلًا الكعبة حامدًا لله تعالى مُكبِّرًا مُهلِّلًا مُصلِّيًا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيًا بما تحب، ويكون وقوفك هذا بمقدار قراءة سورة البقرة للمُسرِع، وكذا يقف بعد رمي الجمرة الثانية في بطن الوادي جاعلًا الثانية إلى يمينك مستقبلًا داعيًا، وأما الثالثة فتنصرف بعد رميها.



• والأفضل المشي عند الرمي في عيد يوم النحر.



• واعلم أن المبيت بمِنى لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمِنى واجب، فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذرٍ شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذٍ ولا كراهة، ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من الأمراض والأوبئة من جملة الأعذار الشرعية المَرْعية.



العمرة:

• إذا كنت محرمًا أولًا بالحج والعمرة، أو بالعمرة، وأحرمت بالحج بعدها وأتممت عملها كما أرشدناك، فقد أديت النُّسكَين "الحج والعمرة".



• وأما إذا كان إحرامك أولًا بالحج وحده (بأن كنت "مفردًا" كما هو الأفضل خصوصًا لمن ضاق وقفه) وقد فرغت من جميع أعماله؛ فيُطلب منك على سبيل السنة المؤكدة أن تأتي بالعمرة بعد الحج إن لم تكن قد اعتمرت قبل أشهر الحج، وهي: إحرام، وطواف، وسعي كما تقدم، وبعد ذلك يكون التحلُّل منها بالحلق أو التقصير.



ميقات العمرة:

• ويصح الإحرام بالعمرة في كل وقت من أوقات السنة لغير المحرم بالحج أو بعمرة أخرى.



• ولا يصح الإحرام بعمرة جديدة حتى تفرغ من أعمال حجِّك أو عمرتك السابقة، ويكره تكرارها في العام الواحد، ويكون الإحرام بها من الحل -وهو ما عدا الحرم كما تقدم-.



• والمُستحب أن يكون الإحرام بها من ميقاتك كما تقدم، وأعمالها من الإحرام والتلبية والطواف والسعي كأعمال الحج.



• وقد روى الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ))، وفي التيسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ))؛ [أخرجه النسائي].



طواف الوداع:

• متى قضيت جميع الأعمال المطلوبة تلك على ما أرشدناك إليه، فأَكْثِر من طواف التطوع مدة إقامتك بمكة، ومن مشاهدة البيت، ومن الذكر والدعاء، ودخول الكعبة مستحب، وكذلك الصلاة فيها.



• ويُكره الصعود فوق ظهر الكعبة.



الخروج من مكة:

• فإذا أردت الخروج من مكة فيُستحب لك أن تطوف بالبيت ليكون ذلك آخر عهدك به، ولا تنس أن تأتي الملتزم وتدعو عنده، وأن تصلي ركعتي الطواف حسب ما شرحناه لك، غير أنك لا تسرع في الأشواط الثلاثة الأولى؛ كطواف الإفاضة إذا سبقه قدوم، وأما إذا لم يسبقه قدوم فإنه يرمل فيه.



• ويُكرَه أن ترجع بظهرك عند الخروج من المسجد الحرام؛ لأنه من بدع الأعاجم لا من السنة.



• والأفضل أن يكون خروجك من مكة من طريق كُدَّى، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من حج أو عمرة أو غزو يقول: ((لا إلهَ إلَّا اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صدقَ اللَّهُ وَعْدهُ، وَنَصَر عَبْده، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه))؛ متفقٌ عليه.



• ثم ينبغي لك أن تشد الرحال إلى مسجد المدينة، وتتمتَّع بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن قمت بالزيارة أولًا.



وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.





[1] منها:

1– حدوث مانع يمنع من إتمام الحج والعمرة؛ كمرض أو عَدُوٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].

2– التمتع بالتحلُّل من إحرام العمرة لاستئناف إحرام آخر للحج عند الخُروج إلى عرفة، وهذا النوع من الهدي يُجيز الإمام مالك نحره بغير مكة كالفدية.

3– الهَدْي الواقع جزاءً للصيد في الحرم، ولا يجوز فِعْلُه بغير الحرم، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: 95].

[2] ما يصح في الضحية؛ وأَقَلُّه سنة إن كان من الغنم، وثلاث سنين إن كان من البقر، وخمس إن كان من الإبل.

[3] لأن العذاب قد نزل بأصحاب الفيل في هذا الوادي (بطن محسِّر)، كما قِيل، ورده الشيخ الصاوي وقال: هو خلاف التحقيق.

[4] يظهر لك أن هناك رأيين فى مسمى الجمرة، فمن اعتبر البناء مع اختلاف مسماها وأنها البناء وما تحته، وقال الآخر: إذا وقعت الحصاة في شق البناء ولم تصل إلى الأرض، وأما من قصر الجمرة على ما تحت البناء وهو مجتمع الحصا؛ فإنه يقول بضرورة سقوط الحصاة فى مجمع الحصا.



كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : ميرا

https://up.zalghaym.com/do.php?img=52903

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سورة الأحزاب الشيخ علي جابر رحمه الله ميرا › ~•₪• منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية~•₪• 9 04-29-2024 08:11 PM
سورة الأنبياء الشيخ علي جابر رحمه الله ميرا › ~•₪• منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية~•₪• 8 04-29-2024 08:10 PM
كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة؟ محروم قسم الحج والعمرة 25 03-04-2024 07:31 PM
الحج والعمرة العراقية: نستعد لإرسال 37 ألف عراقى لأداء مناسك الحج قمر هادي › ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪• 12 02-29-2024 05:24 PM
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ | الإمام الشافعي رحمه الله سمو الروح › ~•₪• منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية~•₪• 20 09-06-2023 01:31 PM


الساعة الآن 07:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع ما يطرح في منتديات انين الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

mamnoa 2.0 By DAHOM