ميرا
01-27-2024, 10:42 PM
ما هي الأشهر الحرم ولماذا سُميت بهذا الاسم
السؤال:
ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟
وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟
الجواب:
الأشهر الحرم هي أربعة:
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛
فشهر مفرد، وهو رجب،
والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والظاهر أنها سميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام.
كما قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [التوبة:36]، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ [البقرة:217]، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ. وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل[1].
نشرت في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 433).
السؤال:
ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟
وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟
الجواب:
الأشهر الحرم هي أربعة:
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛
فشهر مفرد، وهو رجب،
والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والظاهر أنها سميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام.
كما قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [التوبة:36]، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ [البقرة:217]، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ. وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل[1].
نشرت في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 433).